المحقق الحلي
162
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، وهل يحرم ممّا يؤكل ؟ قيل : نعم ، إلّا أبوال الإبل ، فإنه يجوز الاستشفاء بها ، وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها . الخامس : ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة ، ويكره لبن ما كان لحمه مكروها ، كلبن الأتن ، مائعة وجامدة ، وليس بمحرّم .
--> ( 1 ) القول للشيخ وابن حمزة وغيرهما ( الجواهر 36 / 391 ) . ( 2 ) القول للمرتضى وابني الجنيد وإدريس ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) لاستخباثها ، خ ل . ( 4 ) في بعض النسخ « كلبن الأنثى » وهو تصحيف قطعا ، والأتن جمع الأتان وهي الحمارة .